الميرزا جواد التبريزي

168

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول

بل دعوى أن الظاهر من نفس القضية هو أن مناط حرمة النقض إنما يكون لأجل ما في اليقين والشك ، لا لما في المورد من الخصوصية ، وإن مثل اليقين لا ينقض بمثل الشك ، غير بعيدة . ومنها قوله : " من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين [ 1 ] أو " فإن اليقين لا يدفع بالشك " .